الشيخ محمد آصف المحسني
292
معجم الأحاديث المعتبرة
عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل . « 1 » [ 2683 / 2 ] وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرّجم ويضرب حد الزاني ، قال : وقضى عليه السلام في ( رجل - كا ) محبوس في السجن وله امرأة ( حرّة - كا ) في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال : يجلد الحد ( الجلد ) ( عليه الحد ) ويدرأ عنه الرجم . « 2 » 4 - لا يتحقق الاحصان قبل الدخول [ 2684 / 1 ] الكافي : عن العدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد . ورواه الصدوق في الفقيه عن رفاعة وزاد : قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل ان يدخل بها قال : لا . ويأتي له سند آخر من العلل في الباب ( 4 ) من أبواب العيوب والتد ليس . [ 2685 / 2 ] وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله تعالى : « فَإِذا أُحْصِنَّ » قال : إحصانهن أن يدخل بهن قلت : إن لم يدخل بهن أما عليهن حد ؟ قال : بلى . « 4 » [ 2686 / 3 ] وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في العبد يتزوّج الحرّة ثم
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 178 التهذيب : 10 / 15 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 179 ، التهذيب : 10 / 15 وجامع الأحاديث : 30 / 381 ( 3 ) . الكافي : 7 / 179 ، التهذيب : 10 / 16 والفقيه : 4 / 29 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 235 .